"لا تتاجر بدمك" الموقف الشرعي والقانوني من المتاجرة بمادة بلازما الدم

2020/06/25

"لا تتاجر بدمك"
الموقف الشرعي والقانوني من المتاجرة بمادة بلازما الدم 

تحقيق: ضياء الخزعلي

نعم هي رسالة حروفها بسيطة لكن معناها كبير ويجب أن يصل الى بعض الذين كتب الله لهم النجاة من فايروس "كورونا" المميت والذي أدى بحياة أكثر من (٤٠٠) ألف شخص حول العالم.

يشكّل الإعتماد على مادة "بلازما الدم" للعلاج من الإصابة بعدوى فيروس "كوفيد -19" بشكل رسمي، تحولاً حاسماً في التعامل مع هذا الفيروس حسبما أكدّته الدراسات التي تجريها العديد من الدول، وهو ما قد يصاحبه تسارع حثيث من قبل بنوك الدم والمستشفيات حول العالم نحو تأمين الكميات الكافية من هذه المادة عبر الإستعانة بالأشخاص المتعافين من العدوى.

"ماهي بلازما الدم؟"

بلازما الدم هي إحدى مكونات الدم، وتكون على شكل مادة سائلة شفافة تميل إلى الإصفرار، فيما تمثل هذه المادة الجزء الواقع داخل الأوعية للسائل خارج الخلوي وبنسبة تُقدر بـ 55% من إجمالي حجم الدم في جسم الإنسان، حيث تلعب بلازما الدم دوراً مهماً في حركة الماء والأملاح والمواد الغذائية مثل السكريات والفيتامينات والهرومونات وغيرها.

"بيع الدم"

ما أثار صدمة العديد من المتابعين للأزمة الصحية مؤخراً، هو إقدام أغلب المتعافين على المتاجرة بدمائهم بعد أن شافاهم الله من هذا المرض، حيث وصل سعر البلازما الواحدة الى أكثر من (٢٠٠٠) دولار، في حين إستغل البعض الحالات الحرجة التي شهدتها بعض المناطق ليرفع سعرها إلى أكثر من (٥٠٠٠) دولار، وهو ما تم تأكيده من قبل بعض مندوبي بيع هذه المادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون الحاجة الى الإستغراب أو التعجب من وصف "مندوبين"، فبعض المصابين المتعافين قد تواصلوا مع مكاتب ترويج بهذا الشأن.

"حملات لتشجيع الناس للتبرع"

شهد بلدنا الحبيب، العديد من الحملات الترويجية الرامية الى تشجيع المتعافين من فيروس "كورونا" الى التبرع ببلازما الدم للمصابين الذين يعانون من أعراض قوية، وكان من بين هذه الحملات ما أعلنته شركات ورجال اعمال ميسورين عن منح برحلات مجانية للمتبرعين وعروض أخرى مادية من قبل العديد من الشركات، فيما أهدت محافظة كربلاء المقدسة سيارات شخصية وقطع أراضي للمتبرعين بهذه المادة الحيوية.

"المادة ٣٧٠ من القانون العراقي وقانون عدم الاغاثة"

نصَّ القانون العراقي للعقوبات على جريمة الامتناع عن إغاثة المحتاجين، حيث بيّن المحامي "موسى حسين الخزاعي" أن "قانون الإغاثة في المادة (370) قد نصَّ في الفقرة (أولاً) منها، إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة بحق كل من امتنع او توانى بدون عذر عن تقديم معونة طلبها موظف او مكلف بخدمة عامة".

اما الفقرة الثانية من المادة اعلاه فتنصُّ على أن "القانون يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من امتنع او توانى بدون عذر عن اغاثة ملهوف في كارثة او مجني عليه في جريمة".

"موقف الشرع الإسلامي من عمليات البيع والمتاجرة ببلازما الدم"

في لقاء خاص مع مسؤول شعبة الإستفتاءات في العتبة الحسينية المقدسة، فضيلة الشيخ "حيدر الحلي"، فقد ذكر أنه "يجوز شرعاً بيع مادة بلازما الدم، شأنها في ذلك شأن باقي أعضاء الجسم التي يمكن للفرد التبرع بها بمقابل أو بدون مقابل، مع أنه يكون خيراً للفرد أن يتبرع بها لوجه الله وفق ما دعا اليه الباري عز وجل في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) صدق الله العلي العظيم... سورة المائدة -الآية (٣٢).
أخترنا لك
عدم تنافي الأحكام الشرعية مع الفطرة والعقل آية الله السيد محمد باقر السيستاني حفظه الله

(ملف)عاشوراء : انتصار الدم على السيف