فان خفتم الا تعدلوا (5)

2020/05/31

ينظم القانون العلاقة بين الأفراد... ويحدد الروابط التي تربط  أفراد المجتمع الواحد .... ويحدد شكل العلاقة وينظمها بقواعد وأحكام ويضع العقوبات للمخالف لشروط التعاقد... و القانون يرى أن الزواج عقد بين رجل وامراة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل . فلذا لهذا العقد ان يتضمن الصيغة بين الطرفين المؤهلين العاقلين البالغين بالإيجاب و القبول يحل بموجبه حق الاستمتاع بين الزوجين ... فإذا أراد الرجل ان يتزوج بثانية فإن القانون يرى أنه تعدي على حق أحد الطرفين وبموجبه يعتبر العقد الثاني فضوليا على عقد الحياة المشتركة الاول لذا من حق الشريك الاول ( الزوجة) ان يطعن في شرط العقد الثاني و على الشريك الاول(الزوجة)  ان يوافق على العقد الفضولي الثاني لشريكه ( الزوج) لان العقد الثاني سيجعل الشريك الثاني (الزوج)   مقصرا في تنفيذ بنود العقد الأول تجاه شريكه الاول(الزوجة) من إنشاء رابطة الحياة المشتركة لأنه ادخل شريك ثالث بدون موافقة شريكه الاول... فلذا اشترط القانون موافقة الزوجة الأولى ليقر بقانونية العقد الثاني ... لأنه يقع (فضوليا) على العقد الأول.... ولا يسمح القانون للزوج في التقصير بواجباته وما التزم به من شروط المشاركة في العقد الأول الا بموافقة الزوجة عن الاستغناء عن جزء من  حقوقها ومنحه الشريك الجديد(الزوجة الثانية) وبخلافه يتم معاقبة الزوج بغرامة وفي حال التكرار بالسجن .... 

هذه النظرة القانونية تجاه الزواج الثاني وتعدد الزوجات .... وغالبا ما يتفق القانون مع مذهب الغالبية في البلاد إذ يبتني القانون في مسائل الزواج والطلاق والتعدد والميراث إلى الدين والمعتقدات والمذاهب .... فما تراه يجيزه القانون هنا يحرمه هناك ... وما يشترط فيه الموافقة هنا قد يمنعه في مكان اخر  ....  ففي القانون العراقي الذي يشترط موافقة الزوجة الأولى على تصديق عقد الزواج الثاني يعطي الحق للزوجة الأولى حق إقامة دعوى قضائية جزائية ضد الزوج اذا قام بالزواج خارج المحكمة دون علمها ويعاقب عليه الزوج بالحبس او الغرامة المالية اذا أحست ان الزواج الثاني يخل بوظائف الزوج تجاه أسرتها او حقوقها فقد اشترطت المحكمة لتصديق الزواج الثاني"الشرط الأول أن تكون للزوج مقدرة مالية لإعالة اكثر من زوجة وتهيئة متطلبات المعيشة الضرورية ويكلف الزوج بعبء إثبات هذا الشرط من خلال تقديم ما لديه من أملاك وموارد تثبت الكفاية المالية"و "الشرط الثاني هو توفر المصلحة المشروعة كالتولد أو التناسل فيما اذا كانت الزوجة الأولى عقيمة، واي مصلحة يراها القاضي في الزواج الثاني مشروعة... 

مع اشتراط توفير العدالة التي يقررها القاضي من خلال لجنة اجتماعية تعاين الواقع و تقرر إمكانية توفيره من عدمه...

و ربما هناك تفاصيل أخرى يطلع عليها القضاة والمحامين وأهل الاختصاص ... لكننا بينا في هذه الجزء من سلسلة المقالات النظرة العامة ....ولأهل الاختصاص القانوني التفصيل بما لا يتعدى الشروط العامة أعلاه في حال التعدد مع الالتزام بشروط الزواج الرئيسية وهي البلوغ والأهلية والإيجاب و القبول والخ ... أحمد خضير كاظم


أخترنا لك
ماذا تعلمنا من السيد السيستاني دام ظله؟؟ (رؤى المرجعية 9)

(ملف)عاشوراء : انتصار الدم على السيف

المكتبة