آية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض "دام ظله"
يجيب على إستفتاء وجه له
حول احكام غسل وتكفين الميت
الذي يتوفى بوباء كورونا :-
⭕ في حال عدم الخوف من انتشار المرض او إصابة المباشرين وجب إجراء
احكام الميت .
⭕ في حال الخوف من إنتشار المرض او إصابة المباشرين ، وإذا كان في
استعمال الماء خطر على الآخرين فيقتصر على ما لا ضرر منه كالتيمم مع
أخذ اساليب الإحتراز كلبس الكفوف من قبل من يتولى تيميمه .
⭕ بصورة عامة لاتسقط الأحكام إلا مع إحتمال الضرر أو الخوف منه .
⭕ الصلاة على الجنازة لايتصور إيجابها للضرر
مع عدم انتقال المرض بغير الملامسة ومع اتباع الأساليب الصحية
الصارمة في عزل جثة الميت .
⭕ إجراء احكام الميت واجب كفائي على الجميع
وإذا خاف جماعة دون أخرى وجب على الأخرى .
مكتب المرجع الديني
آية الله العظمى الشيخ الفياض "مُدّ ظله"
29رجب1441 هــ .
اعداد
مجموعة درع المرجعية .