الفقه . الدرس 2. الأثنين . 3 شهر رمضان. ١٤٤١ (فقه الحب والبغض) السيد حسين الحكيم

2020/06/01

بسم الله الرحمن الرحيم
الفقه . الدرس 2.  الأثنين . 3 شهر رمضان.  ١٤٤١
فقه الحب والبغض . المقدمة . النقطة الثالثة  في عموم الأحكام لكل الامور الاختيارية .

وفي ما ذكرناه كفاية لإثبات أن كل شيء له حكم ، فلايخرج عن اطلاقه سوى ما لم يكن قابلا لتعلق الحكم به كالأمور غير الاختيارية .
وهو أمر معروف بين الأعلام ذكره الشيخ الانصاري قده في فرائده  كأمر مسلم في ضمن بعض الاشكالات التي أجاب عنها ولم يشر الى أي توقف في هذا الأمر ، وذكره الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ره في تحرير المجلة بقوله : (ان من أصول الإمامية انه ما من واقعة الا وللَّه سبحانه فيها حكم وان جميع الحوادث إلى يوم القيامة قد بين صاحب الشرع أحكامها أما بالخصوص أو العموم)، وذكره أيضا السيد السيستاني دام ظله في ( لا ضرر) كمسلم من المسلمات .
الثالثة : أن الحب والبغض بطبيعته من الأمور الاختيارية، وذلك لكون مقدماته اختيارية، وهي تحصل عادة بالالتفات الى المناشئ الموجبة له والتأثر بها ومن ثم فهو مندرج تحت هذه العمومات والاطلاقات شأنه شأن عامة الامور الاخرى .

إن قلت : إن الأدلة الكاشفة عن شمول الاحكام التكليفية لكل شيء وإن كانت تتضمن الاطلاق أو العموم ، ولكنها منصرفة الى الأفعال الخارجية التي تصدر من الجوارح فلا تشمل الحالات النفسية مثل الحب والبغض ، والنكتة في الانصراف هي أن الحالات النفسية عادة ما تكون غير منضبطة بالإرادة ، وغير مبررة للمسؤولية العقلائية .

قلت : إن دعوى الانصراف غير مقبولة ليس من أجل الخلل في النكتة التي ادعيت في منشأه  لأن الحالات النفسية وإن كان بعضها غير اختياري فهو كغيره من الأفعال الجوارحية غير الاختيارية خارج عن المفاد العرفي للأدلة الا أن كثيرا منها يقع تحت الاختيار لكون مقدماته اختيارية .
 وكذا فإن المسؤولية العقلائية متحققة على النوايا وحالات النفس فيمدح ويثاب ذو المشاعر الطيبة و النية الحسنة، ويذم ويحرم ذو النية السيئة أو الحقد الأسود إن انكشف لهم ذلك بشكل بين ، وأما في ما لا ينكشف عادة مما من شأنه الإخفاء أو كذب الادعاء فلا يرتبون الاثار ولا يشرعون الأحكام تبعا لهذا الخلل الإثباتي في التشخيص ، كما هو دأبهم في مؤاخذة الجاهل وإن كان معذورا عقلا في جهلا .
أقول أن رد دعوى الانصراف ليس من أجل هذا الخلل في النكتة التي ادعيت لتقريبه فإن رد نكتة الانصراف برهانيا لا يصلح لرفع اليد عنه عرفا فالمناط فيه هو استظهار العرف وليس تقييم العقل لكونه حقا أو باطلا .
بل إن رد دعوى الانصراف يرجع الى كونه باطلا عرفا بحسب الوجدان العام الذي لا يقف في فهم مفاد العموم عند ما يكون من أفعال الجوارح وكفى بالوجدان مرجعا متبعا .   


*ملاحظة " بحث استدلالي فقهي رمضاني في موضوع أخلاقي قد تكون فيه أحكام شرعية إلزامية فيها نصوص قرانية وحديثية كثيرة ولكنها لم تأخذ نصيبها المناسب من البحث الفقهي علما أن المدونات لا تمثل الرأي النهائي بل هي خلاصة للمسودة التي تطرح للمناقشة في الدرس"

31

أخترنا لك
في إجازة الميرزا محمد رجبعلي العسكري الطهراني للشيخ محمد علي الأوردبادي

(ملف)عاشوراء : انتصار الدم على السيف

المكتبة